اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
النخبة من الفتاوى النسائية
89712 مشاهدة print word pdf
line-top
تقديم فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين


الحمد لله رب العالمين ، قيوم السماوات والأرضين ، مدبر الخلائق أجمعين ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه أجمعين .
وبعد :
فهذه أسئلة وأجوبة وردت من أفراد من العامة والخاصة في وقائع حصلت لهم ، يشرح أحدهم قصته ويتوسع فيها، فيقع الجواب مختصرا غالبا على ما يحتاج إليه ويفهم به المراد وأغلب الجواب يقع في حال انشغال البال مع كثرة المراجعين والسائلين مما لا يمكن معه التوسع والاستدلال رغم أن السائل مستعجل وقصده أن يعرف الحكم الذي يصدر عنه ولو لم يكن مؤيدا بدليل أو تعليل .
وقد اختصت هذه الأجوبة على ما يتعلق بالنساء والمعاملة معهن وهي أغلب ما يرد من المسائل من العامة دون مسائل العبادات والمعاملات والجنايات فهي نادرة .
وقد رتبها وبوبها أحد التلاميذ وتوسع في تخريج الأحاديث والتعليق بما يستحق ذلك جزاه الله خيرا ، ولما في نشرها من الفائدة أذنت بطبعها على هيئتها لعدم التمكن من التوسع فيها ، وفيها الكفاية إن شاء الله تعالى ، ومع ذلك فهي اجتهاد فردي لا يلزم أن يكون كله صوابا فالإنسان محل النسيان ومسائل الاجتهاد المعتادة محل خلاف قديم وحديث بين العلماء ، ولكل مجتهد نصيب ، ومن ترجح عنده القول الثاني فله العمل بما يختاره ويراه أرجح وله أجر الاجتهاد ، والله أعلم بالصواب ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
19 / 9/ 1415 هـ

line-bottom